٣٠٣٩٢- ألحقوا المال بالفرائض! فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. "حب - عن ابن عباس".
٣٠٣٩٣- أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن! وما بقي فهو لك. "حم، ش، د ١، ت، هـ، ك، ق - عن جابر".
٣٠٣٩٤- أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ. "حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير".
٣٠٣٩٥- المرأة يعقلها ٢ عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها. "عب، ق عن ابن عباس".
١ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم "٢٠٩٢" وقال هذا حديث صحيح. ص. ٢ "يعقلها عصبتها: العصبة: الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم. النهاية "٣/٢٤٥". أما العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث "الدية على العاقلة". النهاية "٣/٢٧٨" ب.