٣٠٣٨٣- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ١ "ت - عن جابر" ٢.
٣٠٣٨٤- إذا استهل المولود ورث. "د ٣، هق - عن أبي هريرة".
٣٠٣٨٥- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"٤.
٣٠٣٨٦- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"٥.
٣٠٣٨٧- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل
١ يستهل: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية "٥/٢٧١" ب. ٢ أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم "١٠٣٢" وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح. ص". ٣ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم "٢٩٠٤" ص. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات "٨/١٨٩". ص. ٥ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم "٢٧٤٩"، وإسناده ضعيف. ص.