٢٦٣٢٥- "من مس فرجه من الرجال والنساء فعليه الوضوء". "طب قط عن بسرة".
٢٦٣٢٦- "من مس فرجه فليعد الوضوء". "حب عن بسرة".
٢٦٣٢٧- "من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة". "حب عن بسرة".
٢٦٣٢٨- "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليعد الوضوء". "عبد الرزاق عن ابن عمر".
٢٦٣٢٩- "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون". "قط وضعفه وابن شاهين عن عائشة".
٢٦٣٣٠- "إنما هو بضعة ٢ منك يعني ذكره". "حم ٣ حب طب قط ص عن طلق بن علي؛ طب عن ابن مسعود".
= أي الإبطين. الرفع بالضم والفتح: واحد الأرفاغ، وهي أصول المغابن كالأباط والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيها من الوسخ والعرق. النهاية [٢/٢٤٤] ب. ٢ بضعة: بالفتح: القطعة من اللحم والجمع بضع مثل تمرة وتمر. المختار [٤٠] ب. ٣ راجع سنن الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر رقم "٨٥" مع التحقيق لأحمد شاكر. ص.