ذلك الماء". "عد عن أبي هريرة. قال عد: قوله "فليرق ذلك الماء" منكر لا يحفظ وفي السند ضعيفان وانقطاع".
٢٦٠٢٥- "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده". "ص ١، ش عن أبي هريرة".
٢٦٠٢٦- "إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يديه فإنه لا يدري أين باتت يده". "عب عن أبي هريرة" ٢
١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا رقم "٢٧٨ و ٨٨" ص. ٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء رقم "١٠٣". والترمذي كتاب الطهارة رقم "٢٤" وقال: حسن صحيح. والنسائي كتاب الطهارة رقم "١" ص.