٢٥٩٢١- "أجب أخاك فإنك منه على اثنتين: إما خير فأحق ما شهدت به، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير"."طب عن يعلي بن مرة".
٢٥٩٢٢- "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه". "حم، د ١ "عن ابن عمر".
٢٥٩٢٣- "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها." "مالك، ق ٢، د عن ابن عمر".
٢٥٩٢٤- "من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك." "هـ عن جابر".
٢٥٩٢٥- "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا". "د ٣ عن ابن عمر".
١ أخرجه مسلم كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم "١٠٠" ص. ٢ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حق اجابة الوليمة "٧/٣١". ومسلم كتاب النكاح رقم "١٤٢٩" ص. ٣ أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في اجابة الدعوة رقم "٣٧٢٣" وقال: أبان بن طارق مجهول. ص.