٢٥٩١٥- "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق"."حم د ١ عن رجل له صحبة".
٢٥٩١٦- "إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما"."ابن منيع عن أبي أيوب".
٢٥٩١٧- "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن"."خد د هب عن أبي هريرة".
٢٥٩١٨- "إذا دعيتم إلى كراع ٢ فأجيبوا"."م عن ابن عمر".
٢٥٩١٩- "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت"."حم ن حب عن أنس".
٢٥٩٢٠- "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت"."خ ٣ عن أبي هريرة".
١أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق رقم "٣٧٣٨" وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن. ص. ٢ كراع: الكراع: بالضم - في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث. والجمع: أكرع، ثم أكارع. المختار [٤٤٩] ب. ٣ أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب القليل من الهبة "٣/٢٠١" "٧/٣٢" ص.