٢٠٠٦٢- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء.
"مالك والشافعي حم ت١ ن هـ حب ك هق عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٣- نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. "هـ عن أبي أمامة".
"الإكمال"
٢٠٠٦٤- إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به فليصل بعد ولا يأت الصلاة وهو يدافع. "طب عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٥- إذا حضرت الصلاة والخلاء فابدأوا بالخلاء. "خط في المتفق والمفترق عن عبد الله بن الأرقم".
٢٠٠٦٦- إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. "حم د ن حب ك عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٧- إذا وجد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ بالغائط قبل الصلاة.
"ض ن حب عن عبد الله بن أرقم".
٢٠٠٦٨- لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة. "ص عن أبي هريرة".
٢٠٠٦٩- لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول. "عبد الرزاق عن الحسن مرسلا".
١ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة رقم "١٤٢" وقال: حسن صحيح. ص
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.