٢٠٠٥٦- لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. "د١ عن جابر".
"الإكمال"
٢٠٠٥٧- إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء. "حم عن سلمة بن الأكوع، طب عن أم سلمة".
٢٠٠٥٨- لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. "عبد الرزاق حب عن ابن عمر".
٢٠٠٥٩- إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة، فابدأوا بالعشاء ثم صلوا. "عب عن أنس".
"مدافعة الأخبثين"
٢٠٠٦٠- لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. "هـ عن أبي هريرة".
٢٠٠٦١- لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. "م د٢ عن عائشة".
١ أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا حضرت الصلاة والعشاء رقم "٣٧٤٠"، وفيه: محمد بن ميمون منكر الحديث. عون المعبود "١٠/٢٣١" ص ٢ أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم "٥٦٠" ص