١٤٤٨٩- عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال: إن شاء وهو سحت. "عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر".
١٤٤٩٠- عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية. "ابن المنذر".
١٤٤٩١- عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء٢ ومهر الزانية. "ش وعبد بن حميد وابن جرير".
١٤٤٩٢- عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم. "عب ش".
١٤٤٩٣- عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية "١٠/١٣٨" ص. ٢ الرشاء: الرشوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية "٢/٢٢٦" ب.