١٣٩٦٤- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب".
١٣٩٦٥- "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية١ أكثر من أربعين. "مالك هق"٢
١٣٩٦٦- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش".
١٣٩٦٧- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر٣ جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".
١ الفرية: هي الكذب. النهاية "٣/٤٤٣" ب. ٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض رقم "١٧". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٥١". ص. ٣ ابتهر: الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا، فإن كان صادقا فهو الابتيار على قلب الهاء ياءا. النهاية "١/١٦٥" ب.