١٣٩٢٢- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
١٣٩٢٣- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق".
١٣٩٢٤- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"١
١٣٩٢٥- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق".
١٣٩٢٦- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم٢ ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"٣
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة "٨/٢٧١" ص. ٢ ويحسم: أي يكوى، وفي الحديث "أنه أتي بسارق فقال: اقطعوه ثم احسموه" أي اكووه بالنار لينقطع الدم. المختار "١٠٣" ب. ٣ أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة "٨/٢٧١" ص.