للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٨٦٠- عن عائشة أنه كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجر الأخضر. "ابن جرير".

"حد السرقة"

١٣٨٦١- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن محمد بن حاطب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، فقال: اقطعوه، ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله. "ع والشاشي طب ك ص"١

١٣٨٦٢- عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن٢ ما يساوي ثلاثة دراهم. "الشافعي عب ش ق".

١٣٨٦٣- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. "عب ش".


١ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود "٤/٣٨٢" وقال الذهبي: بل منكر.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة "٨/٢٧٣" ص.
٢ مجن: هو الترس، لأنه يوارى حامله: أي يستره، والميم زائدة. النهاية "١/٣٠٨" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>