١٣٨١٦- عن جابر قال: قال عباس بن عبد المطلب: يا رسول الله أسقيك نبيذ خاصة أو نبيذ عامة. "كر ن".
١٣٨١٧- عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. "كر".
١٣٨١٨- عن دلجة بن قيس١: أن رجلا قال للحكم الغفاري: أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير وعن المقير وعن الدباء وعن الحنتم٢؟ قال: نعم، وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك. "الحسن ابن سفيان وأبو نعيم".
١٣٨١٩- عن ابن الرائسي عن أبيه وكان من أهل هجر، وكان فقيها قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بصدقة عملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تهامة حارة، فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله، إنك
١ دلجة بن قيس: لا تصح له صحبة روى حديثه المسيب بن واضح، وقال ابن الأثير في أسد الغابة عند ترجمته رقم "١٥١٦" وسرد الحديث بنصه وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم. أسد الغابة "٢/١٦٢" ص. ٢ الحنتم: هي جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. النهاية "١/٤٤٨" ب.