١٢٨٨١- عن عروة عن أبي بكر وعمر قال: لا يحل الحاج حتى يوم النحر. "الطحاوي".
١٢٨٨٢- عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر. "ش".
١٢٨٨٣- عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. "ش".
١٢٨٨٤- عن علي قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. "ش".
١٢٨٨٥- عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا. "ابن النجار".
١٢٨٨٦- عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته١ ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر٢ وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة
١ فوقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية "٥/٢١٤" ب. ٢ وسدر: السدر: شجر النبق انتهى. النهاية "٢/٣٥٣" ب.