١٢٢٥١- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي. "الطحاوي حب عن جابر" أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
١٢٢٥٢- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. "ق عن عقبة بن عامر" قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود١ منها قال فذكره٢
١٢٢٥٣ - ضح بالشاة وتصدق بالدينار.
"د ت غريب٣ منقطع قط طب عن حكيم بن حزام" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء
١ عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول. والجمع: أعتدة. انتهى."٣/١٧٧" النهاية ب. ٢ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي "٧/١٣١". ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم "١٩٦٥" رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم "٢٧٨٠" عن زيد بن خالد. انتهى. ص. ٣ رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم "٣٤" والحديث رقمه "١٢٥٧" فالحديث منقطع: وهو ما لم يتصل إسناده. ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم "٣٣٧٠" وقال المنذري في إسناده مجهول. انتهى. ص.