٩٦٤٩- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". "د ن ك هق عن ابن مسعود".
٩٦٥٠- "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار". "ت هق عن ابن مسعود".
٩٦٥١- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع". "هـ عن ابن مسعود" ١.
٩٦٥٢- "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض". "ت عن أبي هريرة".
٩٦٥٣- "البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع". "طب عن ابن مسعود".
٩٦٥٤- "العربون٢ لمن عربن". "خط في رواة مالك عن ابن عمر".
١ لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر. ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم "٢١٨٥". ص ٢ العربون فيه ثلاث لغات: عربان بضم العين وسكون الراء، =