٩٦٤٤- "نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ١. "ع قط أبي سعيد".
٩٦٤٥- "نهى عن عسب الفحل". "حم خ ٣ عن ابن عمر".
٩٦٤٦- "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} الآية٢ ""ت هـ عن أبي أمامة".
٩٦٤٧- "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". "طب عن عمر".
٩٦٤٨- "نهى عن بيع السلاح في الفتنة". "طب هق عن عمران".
١ قفيز الطحان: هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه. انتهى. من النهاية. ح. ع قط أبي سعيد ٢ سورة لقمان الآية رقم ٦. والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات وبرقم "١٢٨٢". وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه وبرقم "٢١٦٨" ص.