٤٢٦٩٤- كسر عظم الميت ككسره حيا."حم، د، "١ هـ عن عائشة".
٤٢٦٩٥- لكل شيء حصاد وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين."ابن عساكر - عن أنس".
٤٢٦٩٦- معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين."الحكيم - عن أبي هريرة".
٤٢٦٩٧- أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك."ت "٢ - عن أبي هريرة؛ ع - عن أنس".
٤٢٦٩٨- أقل أمتي الذين يبلغون السبعين."طب - عن ابن عمر".
٤٢٦٩٩- أقل أمتي أبناء السبعين."الحكيم - عن أبي هريرة".
١ أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظام الميت رقم ١٦١٦ ورقم ١٦١٧ وقال في إسناده عبد الله بن زياد. ص ٢ أخرجه الترمذي كتاب الدعوات رقم ٣٥٤٥. ص