٤٢٢١٩- من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ."د، هـ "١، حب - عن أبي هريرة".
٤٢٢٢٠- من غسل ميتا فليغتسل."حم - عن المغيرة".
٤٢٢٢١- من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس."طب - عن أبي أمامة".
٤٢٢٢٢- من غسل ميتا فليبدأ بعصره."هق - عن ابن سيرين مرسلا".
٤٢٢٢٣- الغسل من الغسل والوضوء من الحمل."الضياء - عن أبي سعيد".
٤٢٢٢٤- ليس عليكم في غسل ميتكم غسل."ك - عن ابن عباس".
٤٢٢٢٥- لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا "٢
١ أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت رقم ١٤٦٢ وقال في الزوائد: هذا اسناد ضعيف فيه عمر ابن خالد كذبه أحمد وابن معين. ص ٢ ألحدوا: في الحديث: ألحدوا لي لحدا، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. أهـ ٤/٢٣٦ النهاية. ب