٤٢٠٥٦- نهى عن المزارعة."حم، م - عن ثابت بن الضحاك""١
٤٢٠٥٧- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة "٢ سهم."هق - عن عكرمة مرسلا".
٤٢٠٥٨- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا "٣ لماشيته."هـ عن عبد الله بن مغفل".
الإكمال
٤٢٠٥٩- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس".
٤٢٠٦٠- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج".
٤٢٠٦١- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".
١ أخرجه مسلم كتاب البيوع رقم ١١٩. والبخاري كتاب المزارعة ٣/١٤١. ص. ٢ غلوة: الغلوة: قدر رمية سهم. أهـ ٣/٣٨٣ النهاية. ب ٣ عطنا: العطن: مبرك الإبل حول الماء. أهـ ٣/٢٥٨ النهاية. ب