عن محمد بن زهير ابن أبي جبل وقال: ذكره الحسن ابن سفيان في الصحابة ولا أرى له صحبة" "١
٤١٣٧٠- من نام على إجار ٢ ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج ٣ فقد برئت منه الذمة."حم - عن زهير بن عبد الله عن بعض الصحابة".
٤١٣٧١- من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له، ومن بات على ظهر بيت ليس عليه ستر فمات فلا ذمة له."الباوردي - عن زهير بن أبي جبل".
٤١٣٧٢- من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة."البغوي والباوردي، هب - عن زهير بن عبد الله السنوي، وما له غيره".
١ أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم ٧٤.ص. ٢ إجار: الاجار - بالكسر والتشديد - السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.؟ /٢٦ النهاية. ب ٣ ارتج: أي اضطرب، وهو افتعل، من الرج، وهو الحركة الشديدة. ٢/١٩٧ النهاية. ب