٣٩٨٠٩- "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". "حم، ٤ ٢""عن سمرة".
٣٩٨١٠- "من خصى عبده خصيناه". "د، ك - عن سمرة"٣
٣٩٨١١- "المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وهي تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها". "هـ - عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس"٤ "
٣٩٨١٢- "لا يقاد الوالد بالولد". "حم، ت - عن عمر".
٣٩٨١٣- "لا يقتل الوالد بالولد". "هـ - عن ابن عمر وعن ابن عباس".
٣٩٨١٤- "أما ابنك هذا فلا يجني عليك ولا تجني عليه". "حم، د، ن، ك - عن أبي رمثة"٥
١ أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم ٢٦٢٣. ص ٢ أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم ٢٦٦٣. ص ٣ أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٥١٦. ص. ٤ أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٥١٦. ص. ٥ أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٤٩٥. ص.