ثانيًا: إنَّ كُتُبَ الحديث لم تذكر إنكار عائشة على أبي هريرة ولكنها ذكرت المسألة على أنَّ أبا هريرة استفتى في صوم من أصبح جُنُبًا فأفتى بأنه لا صوم له، فاستفتيت عائشة وأم سلمة في المسألة نفسها فكلتاهما أفتت بصحة صومه، وقالت:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ [ذَلِكَ الْيَوْمَ]» فلما قيل ذلك لأبي هريرة رجع عن فتواه وقال: «هُمَا أَعْلَمُ مِنِّي»، فالواقعة واقعة فتوى أفتى فيها كل بما علمه وصح عنده عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليس فيها إنكار عائشة ولا رَدَّها عليه (٢).
ثم لو سلمنا بثبوت الإنكار عنها فليس معناه تكذيب أبي هريرة فيما روى بل معناه أنها لا تعرف هذا الحكم، وإنما تعرف خلافه فيكون من الاستدراكات
(١) " المجموع " للنووي: ١/ ٦٢. (٢) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص ٣٠٨.