٨٤١٠ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كتب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على كلِّ بطن عُقولَهُ، ثم كتب: أنَّه لا يحل أنه يتولَّى (١) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرتُ: أنَّه لَعَنَ في صحيفةٍ (٢) مَنّ فعلَ ذلك» أخرجه مسلم (٣) .
وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئاً من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.
⦗٧٤٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عُقوله) العُقول: جمع عَقْل، وهو الدِّيَة.
(١) في نسخ مسلم المطبوعة: أن يتوالى. (٢) في نسخ مسلم المطبوعة: صحيفته. (٣) رقم (١٥٠٧) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وروح. ومسلم (٤/٢١٦) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٨/٥٢) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج. ٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى. كلاهما - حسن، وموسى-، قالا: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.