٨٣٨٨ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:«إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أمرَ رجُلاً - حين أمرَ المتلاعنيْنِ أن يتلاعنا - أن يضعَ يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجِبة» أخرجه النسائي (١) .
(١) ٦ / ١٧٥ في الطلاق، باب الأمر بوضع اليد في المتلاعنين عند الخامسة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٦/١٧٥) قال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه. فذكره.