٨٣٢٢ - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا تلبسوا شيئاً مسه زعفزان ولا ورس» أخرجه ... (١) .
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري بأطول من هذا ١٠ / ٢٣١ في اللباس، باب البرانس، ومسلم رقم (١١٧٧) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والموطأ ١ / ٣٢٥ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وأبو داود رقم (١٨٢٣) في الحج، باب ما يلبس المحرم، والنسائي ٥ / ١٢٩ في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] هذه الرواية أخرجها رزين وهو جزء من حديث صحيح طويل وقد تقدم.