٨٢٧٩ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:«مِنَ السُّنَّةِ إذا جَلَسَ الرجلُ: أن يخْلَعَ نعْلَيهِ فلْيَضَعْهُما بجَنْبهِ» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٤١٣٨) في اللباس، باب في الانتقال، وفي سنده عبد الله بن هارون، وهو مجهول وباقي رجاله ثقات، وفي الباب عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره، أخرجه أبو داود (٦٤٨) في الصلاة، باب الصلاة في النعل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٩٠) . وأبو داود (٤١٣٨) كلاهما (البخاري، وأبوداود) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا صفوان بن عيسى،قال:حدثنا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، فذكره. في تحفة الأشراف (٦٥٧١) «فيضعهما خلفه» .