٨٢١٩ - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول:«مَن أَسْبَلَ إزاره في صلاته خيلاءَ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام» أخرجه أبو داود، قال: ورواه جماعة [عن عاصم] موقوفاً على ابن مسعود (١) .
(١) رقم (٦٣٧) في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، وإسناده صحيح، ولكن اختلف في رفعه ووقفه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٦٣٧) قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٩٣٧٩) عن الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد. كلاهما - أبو داود الطيالسي، ويحيى بن حماد- عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، فذكره. * في رواية يحيى بن حماد: «من جر ثوبه من الخيلاء» ولم يقل في الصلاة. * قال أبو داود السجستاني: روى هذا جماعة عن عاصم، موقوفا على ابن مسعود. منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.