٨١٧٤ - (خ د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:«نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن عَسْبِ الفَحلِ» .
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (١) .
(١) رواه البخاري ٤ / ٣٧٩ في الإجارة، باب عسب الفحل، وأبو داود رقم (٣٤٢٩) في البيوع، ⦗٥٩٣⦘ باب في عسب الفحل، والترمذي رقم (١٢٧٣) في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٧ / ٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " ٤ / ٣٧٩ حول هذا الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٤) (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. والبخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (٣٤٢٩) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وأبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (٧/٣١٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. (ح) وأنبأنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث. كلاهما - إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعبد الوارث - عن علي بن الحكم، عن نافع، فذكره.