٣٩٧ - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يصلُح الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً، ولا بأسَ به يدًا بيد» . ⦗٥٦٨⦘
أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١٢٣٨) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال: حديث حسن. نقول: وفي سنده الحجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلاهما مدلسان وقد عنعنا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٣/٣١٠) قال: حدثنا نصر بن باب، وفي (٣/٣٨٠، ٣٨٢) قال: حدثنا يزيد، وابن ماجة (٢٢٧١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، والترمذي (١٢٣٨) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. خمستهم - نصر، ويزيد، وحفص، وأبو خالد، وابن نُمير- عن الحجاج - وهو ابن أرطاة- عن أبي الزبير، فذكره. قلت: مداره على الحجاج بن أرطاة وشيخه أبو الزبير وقد عنعنا، وهما مدلسان.