٣٦١ - (م) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٥٣٩⦘ قال:«المؤمنُ أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه، حتى يَذَرَ» أخرجه مسلم (١) .
(١) رقم (١٤١٤) في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن عقبة: أخرجه أحمد (٤/١٤٧) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. والدارمي (٢٥٥٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق. ومسلم (٤/١٣٩) قال: وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره. كلاهما - محمد بن إسحاق، وليث- عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي، فذكره. وأخرجه أحمد (٤/١٥٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. وابن ماجة (٢٢٤٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب. كلاهما - ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب- عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، فذكره «بنحوه» .