٥٣٥١ - (ت د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» .
أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله:«يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال عليّ وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجُنُبُ إذا أراد أن يأكل توضأ»(١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٢٢٥) في الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب، والترمذي رقم (٦١٣) في الصلاة، باب في الرخصة للجنب في الأكل والنوم، ورواه أيضاً أحمد مطولاً ٤ / ٣٢٠، والطيالسي وغيرهما، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٤/٣٢٠) قال: حدثنا بهز بن أسد. وأبو داود (٢٢٥ و ٤١٧٦ و ٤٦٠١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (٦١٣) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة. ثلاثتهم - بهز، وموسى، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.