٥٣٠٤ - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .
زاد في رواية:«وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم.
وعند أبي داود:«إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ» .
وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» .
وله في أخرى:«إذا قَعَدَ»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَهَدَها) جَهدته أجهده: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.
(١) رواه البخاري ١ / ٣٣٧ في الغسل، باب إذا التقى الختانان، ومسلم رقم (٣٤٨) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، وأبو داود رقم (٢١٦) في الطهارة، باب في الإكسال، والنسائي ١ / ١١٠ و ١١١ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» . وفي حديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي: «وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» . ١- أخرجه أحمد (٢/٢٣٤) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم بن قطن، وهو أبو قطن، قال: حدثنا هشام. وفي (٢/٣٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام وأبان. وفي (٢/٣٩٣) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. وفي (٢/٥٢٠) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا هشام وشعبة. وفي (٢/٥٢٠) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. (ح) وعبد الصمد، قال: حدثنا هشام والدارمي (٧٦٧) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. والبخاري (١/٨٠) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا أبو نعيم، عن هشام. ومسلم (١/١٨٦) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير. كلاهما - ابن أبي عدي، ووهب- عن شعبة، وأبو داود (٢١٦) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وشعبة. وابن ماجة (٦١٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي. والنسائي (١/١١٠) وفي الكبرى (١٩٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. زبرعتهم - هشام الدستوائي، وهمام، وأبان، وشعبة - عن قتادة. ٢- وأخرجه مسلم (١/١٨٦) قال: حدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام،قال: حدثني أبي، عن قتادة ومطر. كلاهما - قتادة،ومطر - عن الحسن، عن أبي رافع، فذكره. (*) وأخرجه أحمد (٢/٤٧٠) قال: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: أبو رافع. وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد، فقد وجب الغسل» . أخرجه النسائي (١/١١١) وفي الكبرى (١٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، قال: حدثني عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، فذكره. (*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ ولا نعلم أحدا تابع عيسى بن يونس عليه،والصواب: أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن أنا: أشك..