٣٤٥ - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:«نهى رسول الله ⦗٥٢٧⦘ صلى الله عليه وسلم - عن لِبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧/٢٦١ في البيوع، باب بيع المنابذة وتفسير ذلك، وفي سنده جعفر بن برقان، وقد قالوا: يخطئ في حديث الزهري وهذا عنه، لكن معنى الحديث ثابت في الصحاح كما تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (٧/٢٦١) وفي الكبرى (الورقة ١٢٩ - ب) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، فذكره. قلت: الراوي عن الزهري يخطيء في حديثه، وقد تفرد به، والله أعلم.