٣٣٢ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح: القمح: الحنطة.
(١) رقم (٣٤٤٦) في الإجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٢٤٠) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته، وكذا الحافظ في " الفتح " ٤/٣٠٥.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٤٦) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (٢٢٤٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. كلاهما - أبو كامل، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره. قلت: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.