٣٠٩ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣٠٦ و ٣٠٧.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن جابر أبو الزبير: ١ - أخرجه أحمد (٣/٣٣٨، ٣٣٩) قال: حدثنا حسن، وفي (٣/٣٥٦) قال: حدثنا يونس، وعفان. ثلاثتهم - حسن، ويونس، وعفان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة. ٢- وأخرجه مسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن ماجة (٢٤٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، ويحيى بن سعيد- عن ابن جريج. كلاهما - حماد بن سلمة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره. - ورواه عن جابر، عطاء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء. أخرجه النسائي (٧/٣٠٦) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، فذكره.