٣٠٣ - (س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال:«نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧/٢٦٧ في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدَّد. وابن ماجة (٢٢٦٧، ٢٤٤٩) قال: حدثنا هناد بن السري، والنسائي (٧/٤٠، ٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. ثلاثتهم - مُسدد، وهَنَّاد، وقُتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب فذكره. قلت: وفيه وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة» .