٢٩٨ - (م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٤٥) في البيوع، باب كراء الأرض، والترمذي رقم (١٢٢٤) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي ٧/٣٩ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن أبي هريرة أبو سلمة: أخرجه أحمد (٢/٤٨٤) ، والنسائي (٧/٣٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي، كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره. - ورواه عنه ابن سيرين: أخرجه أحمد (٢/٤٩١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام، وفي (٢/٥٢١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أيوب، والبخاري (٣/٩١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. كلاهما - هشام بن حسان، وأيوب- عن محمد بن سيرين، فذكره. * رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين: اللَّمْس وَالنّبَاذِ» . - ورواه عنه أبو صالح: أخرجه أحمد (٢/٣٨٠) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أنبأنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (٢/٣٩١) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن سهيل، وفي (٢/٤١٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، ومسلم (٥/٢، ٢١) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، وأبو داود (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، والترمذي (١٢٢٤، ١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح. كلاهما - سليمان الأعمش، وسهيل- عن أبي صالح، فذكره. * الروايات مطولة ومختصرة.