٢٨٧ - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي (١) .
(١) مسلم رقم (١٥٣٨) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/٢٦٣ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٦١) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (٥/١٢) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا محمد بن فضيل. كلاهما - يعلى، ومحمد بن فضيل- عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، فذكره. - ورواه عن أبي هريرة أبو كثير: أخرجه أحمد (٢/٣٦٣) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن راشد، قال: ثنا أبو كثير، فذكره. - ورواه عنه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة - ولفظهما المذكور-: أخرجه مسلم (٥/١٣) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة. وابن ماجة (٢٢١٥) قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. والنسائي (٧/٢٦٣) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع. خمستهم - أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى، ويونس، والحارث- عن عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه. * رواية أحمد بن عيسى المصري مختصرة على: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» .