٢٨١ - (م) سليمان بن يسار - رحمه الله -: قال: إنَّ أبا هريرة قال لمروان بن الحكم: أحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبا؟ فقال: ما فعلتُ؟ قال أبو هريرة: أحْلَلْتَ بيع الصِّكاك، وقد نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يُستَوفَى، فخطبَ مَروانُ، فَنَهى عن بَيعه.
قال سليمان بنُ يَسار: فنظرتُ إلى حَرسٍ يأخذونها من أيدي الناس.
وفي رواية مختصرًا: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من اشترى طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الصكاك: جمع صك، وهو الكتاب، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصك بما ابتاعه، فمنعوا من ذلك.
(١) رقم (١٥٢٨) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٢٩) ، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، وفي (٢/٣٣٧) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (٢/٣٤٩) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي بمكة. ومسلم (٥/٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب. وفي (٥/٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي. ثلاثتهم - أبو بكر الحنفي، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن الحارث- عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، فذكره.