٢٢٣ - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَنْ قَبَضَ يتيمًا من بين المسلمين إلى طَعامِه وشَرابِه أدخلَهُ اللهُ الجنًّةَ البتَّةَ، إلا أن يكون قد عمل ذنبًا لا يُغفر» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٤١٩⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قبض: أي تسلم وأخذ.
البتة: البت: القطع، يقال: لا أفعل ذلك البتة، أي لا رجعة لي فيه.
(١) رقم (١٩١٨) في البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وفي سنده حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي، قال الترمذي: وهو ضعيف. وفي " التقريب ": متروك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [١٩١٧] قال: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. قلت: قال الترمذي: وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول: «حنش» وهو ضعيف عند أهل الحديث. أه.