٣١٩٩ - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا تنبِذوا في الدُّباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما: الحنتَم والنقيرَ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنبَذَ فيهما»(١) .
(١) رواه البخاري ١٠ / ٣٨ في الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم رقم (١٩٩٢) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والنسائي ٨ / ٣٠٥ في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه الحميدي (١١٨٥) وأحمد (٣/١١٠) ومسلم (٦/٩٢) قال: ثني عمرو الناقد ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، والناقد - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ٢- وأخرجه أحمد (٣/١٦٥) قال: ثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا عبد الأعلى، كلاهما عن معمر ٣- وأخرجه الدارمي (٢١١٦) ، والبخاري (٧/١٣٧) كلاهما عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب. ٤- وأخرجه مسلم (٦/٩٢) ، والنسائي (٨/٣٠٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد. أربعتهم - سفيان، ومعمر، وشعيب، والليث - عن الزهري، فذكره.