٢٨٤٩ - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِ الذهب إِلا مُقَطَّعاً» . أخرجه النسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لبس الذهب إلا مقطعاً) : أراد بالمقطع: الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير: هو مالا تجب فيه الزكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه، لأن صاحبه ربما ضن بإخراج زكاته فيأثم ويحرج.
(١) ٨ / ١٦٣ في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٨/١٦٣) قال: أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ، فذكره.