١٩٠٢ - (خ) عامر الشعبي -رحمه الله- «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ، فَقَطَعَهُ عليٌّ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا: أَخْطأْنَا بالأول، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال: لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
(١) تعليقاً ١٢ / ٢٠٠ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي " أن رجلين أتيا علياً، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وأغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ". قال الحافظ: ولم أقف على اسم الشاهدين، ولا على اسم المشهود عليهما، وعرف بقوله: ولم يجز شهادتهما على الآخر، المراد بقوله في رواية البخاري: فأبطل شهادتهما، ففيه تعقب على من حمل الإبطال على شهادتيهما معاً، الأولى: لإقرارهما فيها بالخطأ، والثانية: لكونهما صارا متهمين، ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملاً، لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] علقه البخاري (١٢/٢٠٠) في الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم. قال الحافظ: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي.