١٨٩٤ - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ»(١) .
أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء
(١) قال النووي: في الحديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد: الأوقية: أربعون، والنش: عشرون، وقال ابن الأعرابي: النش: النصف من كل شيء، ونش الرغيف: نصفه. (٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٢) في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي ٨ / ٩١ في السارق، باب القطع في السفر، وأخرجه أيضاً في المسند ٢ /٣٣٧ و ٣٥٦ و ٣٨٧، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو صدوق يخطئ، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/٣٣٦ و ٣٥٦) قال: حدثنا هشام بن سعيد. وفي (٢/٣٣٧) قال: حدثنا حسين. وفي (٢/٣٨٧) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (١٦٥) قال: حدثنا مسدد. وأبو داود (٤٤١٢) قال: حدثنا موسى، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (٢٥٨٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (٨/٩١) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك. قال: حدثنا يحيى بن حماد