١٢٢١ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغالِّ وضربوه.
زاد في رواية ومنعوه سَهْمَهُ. أخرجه أَبو داود (١) .
(١) رقم (٢٧١٥) في الجهاد، في عقوبة الغال، وفي سنده زهير بن محمد، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٧١٥) قال: ثنا محمد بن عوف، قال: ثنا موسى بن أيوب، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،فذكره. وأخرجه أبو داود (٢٧١٥) قال: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة، قالا: ثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب،قوله،ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي «منع سمهم» . قلت: فيه الوليد بن مسلم، وهو مدلس، وقد عنعنه. وكذلك زهير بن محمد، قال عنه الحافظ في «التهذيب» : قال البيهقي في حديث زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حرق رجل الغال هو الخراساني نزيل مكة، قال: ويقال إنه غيره، وإنه مجهول. قلت: وعلى كلا الحالين فالحديث ضعيف، فإن كان زهير هذا الخراساني فرواية أهل الشام عنه مناكير، وفي هذا يقول البخاري: قال أحمد: كان زهير الذي روى عنه أهل الشام زهيرا آخر، قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.