(١) حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط متابع، ومطر -وهو ابنُ طهمان الوراق-، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً. عبد الله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه بتمامه الدارقطني ٤/١٤ من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٩٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨ من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٨، ٢٨٩ بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُداني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: "ليس على رجل بيع فيما لا يملك". وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٠٢٠) ، والترمذي في "سننه" (١١٨١) ، وفي "علله الكبير" ١/٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والدارقطني ٤/١٥، والحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥ من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لايملك"، وسيرد عند أحمد برقم (٦٧٨١) . وأخرجه مطولاً الدارقطني ٤/١٥، وأخرج ابن ماجه (٢٠٤٧) منه قوله: "لا طلاق فيما لا يملك" من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٣١٨، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". وأخرجه الحاكم ٢/٢٠٤، ٢٠٥، ومن طريقه البيهقي ٧/٣١٧، ٣١٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا طلاق قبل نكاح"، وصححه الذهبي.=