= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً. وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (١٣٩١٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٤٥٦- عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. وأخرجه موقوفاً كذلك النسائى في "الكبرى" (٥٤٥٩) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١: المحفوظ عن مكحول موقوف. وقد سلف برقم. (٢٤٠٢٦) (١) في (ظ٧) و (ظ٨) و (ظ٢) : أن عبد الله. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٥٤٤٠) ، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عثمان بن عمر العبدي.