للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَسُوقُهَا لَهُ - مِنْ مَعْلَمٍ قَدْ أَمَرَهُ - فَيُقَلِّدُهَا، وَلَا يَزَالُ مُحْرِمًا حَتَّى يُحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَ (١) يَدَيْهَا (٢) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَقَدْ " كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " (٣)

٢٥٥٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ (٤) : " إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ (٥) " (٦)


(١) في النسخ الخطية: تسفيق، بالسين، والمثبت من (م) ، وهما بمعنى.
(٢) في (ظ٧) و (ظ٨) : يدها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٤٠٢٠) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحى بن سعيد القطان.
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ٥/١٧١، وفي "الكبرى" (٣٧٥٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
(٤) قوله: انها قالت، ليس في (ظ٧) ولا (ظ٨) .
(٥) في (ق) : فمن شاء تركه، ومن شاء لم يتركه.
(٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٤١٤٣) ، إلا أن=