= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (٢٥٥١٣) و٦/٢٨٦ و٢٨٧. ومن حديث حفصة ٦/٢٨٦. ومن حديث بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٦/٢٨٦. وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد ٦/٣٢٤. وعن أم حبيبة سيرد ٦/٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦. وعن أم عطية سيرد ٦/٤٠٨. وعن أم سلمة سيرد ٦/٢٩١-٢٩٢، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشراً". قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت. (١) في (م) عن عائشة قالت. (٢) في (هـ) وهامش (ظ٢) و (ق) : الناس. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٢٠٣) ، ومسلم (١٢١١) (١١٤) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢١) ، وابن خزيمة (٢٦٠٥) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣، وفي "معرفة الآثار" (٩٣٢٦) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٢٢ من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد. ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "من أراد منكم أن يُهل بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجِّ فليُهل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهل بعمرة. وقد سلف مطولاً برقم (٢٤٠٧٦) . =